هل إعلانات البيع أو الإيجار تحتاج إصدار ترخيص؟.. قانون تنظيم الإعلانات يُجيب

هل إعلانات البيع أو الإيجار تحتاج إصدار ترخيص؟.. قانون تنظيم الإعلانات يُجيب
اخبار بواسطة: اليوم السابع المشاركة في: فبراير 15, 2025 مشاهدة: 99

نصت المادة 7 من قانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة على أنه يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:

1- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

2- الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضى بها القانون.

3- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

4- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

وفى جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز وفى حالة مخالفة هذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة وفى حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإدارى.


 

اقرأ هذا على اليوم السابع
  تواصل معنا
 تابعنا علي
خريطة الموقع
عرض خريطة الموقع
  من نحن

موقع موجز نيوز يعرض جميع الأخبار من المواقع العربية الموثوقة لكي تكون متابع لجميع الأخبار علي مدار الساعة