إجازة بأجر كامل أو العمل بضعف الأجر ضمانات بالقانون للعمل فى الإجازة الرسمية

إجازة بأجر كامل أو العمل بضعف الأجر ضمانات بالقانون للعمل فى الإجازة الرسمية
اخبار بواسطة: اليوم السابع المشاركة في: فبراير 24, 2025 مشاهدة: 249

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية .

فقرر القانون فى مواده الحق فى الحصول على إجازات مدفوعة الأجر وإجازات مرضية وإجازات عارضة، ولكن بشروط.

ونصت المادة 52 من القانون أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد الموافق 15 من شهر سبتمبر عام 2024 ميلادية، الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1446 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

 

اقرأ هذا على اليوم السابع
  تواصل معنا
  • 40 Baria Sreet 133/2 NewYork City
  • mogaznews.com@gmail.com
  • +88-111-555-666
 تابعنا علي
خريطة الموقع
عرض خريطة الموقع
  من نحن

موقع موجز نيوز يعرض جميع الأخبار من المواقع العربية الموثوقة لكي تكون متابع لجميع الأخبار علي مدار الساعة