
في خطوة تهدف إلى صون كرامة الجيش الأبيض وحماية مقدمي الرعاية الصحية، أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون المسؤولية الطبية، متضمنًا نصًا غير مسبوق يجرم إهانة مقدمي الخدمة الطبية أثناء أداء واجبهم الإنساني أو بسبب تأديته.
ويُعرّف القانون مقدم الخدمة الطبية بأنه كل من يمارس مهنة الطب ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وجاءت المادة 24 من القانون لتضع حدًا لكل من تسوّل له نفسه النيل من كرامة العاملين في القطاع الطبي، حيث قرر المشرّع توقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو الغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، على كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة الطبية أثناء أداء عمله أو بسبب ذلك.
ولم تقف العقوبات عند هذا الحد، فقد وافق المجلس على المادة 23، التي تنص على أن الأفعال المُجرّمة في هذا القانون تُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فيه، دون الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في القوانين الأخرى، ليصبح هذا التشريع علامة فارقة في حماية حقوق الأطباء والكوادر الطبية الذين يضحون كل يوم من أجل صحة وسلامة المجتمع.