
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف لتحقيق أهداف وسياسات الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، رأت اللجنة كما جاء فى التقرير إضافة فصلان جديدان للتعليم بنظام البكالوريا والتعليم الثانوى المهنى بمشروع القانون لتتوافق مع فلسفة وهدف مشروع القانون وتلافى شبهة التسلب التشريعى وليكون التنظيم في القانون ذاته تحت بصر المشرع فيما يتعلق بالأحكام الأساسية، ليصبح نص المادة بعد التعديل (يضاف إلى الباب الثالث من قانون التعليم المشار إلية فصلان جديدان بعنون " الفصل الرابع: التعليم بنظام البكالوريا"، "الفصل الخامس: التعليم الثانوى المهنى".
- كما رأت اللجنة استحداث أربع مواد بأرقام " (37) مكرراً و(37) مكرراً1 و(37) مكرراً 2و (37) مكرراً 3" ونصهما كالتالى:
· (37) مكرراً مستحدثة " مع مراعاة الأحكام العامة المنصوص عليها فى الفصل الأول من هذا الباب، البكالوريا نظام أختيارى مجانى يتقدم إليه من كان حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، ولا يحوز التحويل منه أو أليه من أنظمة التعليم الثانوى الأخرى أثناء سنوات الدراسة"
· (37) مكرراً 1 مستحدثة وتكون مدة الدراسة فى نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد اتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.
ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة.
ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى القواعد المنظمة لقبول الطلاب فى هذا النظام."
· (37) مكرراً 2 مستحدثة يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمناً المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية والاختيارية التخصصية التي يتعين على الطالب أن بجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح.
على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسى من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي.
ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجاناً، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز في المرة الواحدة مائتى جنيهاً في كل مرة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها أربعمائة جنيه للمادة الواحدة.
· (37) مكرراً 3 مستحدثة " يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها".
- رأت اللجنة إعادة ترتيب مواد مشروع القانون لتصبح مادة (37) مكرراً 4 وأصلها (مادة 37 مكرراً)، كما تم استبدال عبارة "شهادة تدريب مهنى" بعبارة "شهادة الدبلومة المهنية" لتتوافق مع هدف النظام والتأكيد على أنها شهادة تدريب لإزالة التعارض بين الشهادات التي تصدر من الوزارة لأن الدبلومة المهنية كما وردت بالمشروع تُعد مؤهل وهو ما يتعارض مع المادة ذاتها التي نصت على أن شهادة التدريب المهنى لا تعد مؤهل.
- وينشر اليوم السابع نص التقرير البرلمانى