
يهدف قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إلى ضبط عملية الإفتاء، ومنع أي فوضى أو تجاوزات قد تسيء للمؤسسات الدينية أو تخل بالأمن الفكري في المجتمع.
ونصت المادة 4 من القانون، على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر، وذلك بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف.
ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو يستمر بها، توافر معايير صارمة تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، من أبرزها: ألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا، وأن يكون خريجًا من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وله إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية، بالإضافة إلى اجتيازه برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
كما منحت المادة هيئة كبار العلماء صلاحية وضع شروط منح الترخيص بالإفتاء، ومدته وأنواعه، وتنظيم حالات تقييده أو إلغائه، مشددة على أن الترخيص لا يُعد تصريحًا بالإفتاء عبر الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية، إلا بنص صريح بذلك، ويتم تحديد مقار عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث، في إطار ضبط الفتوى ومنع الفوضى الفكرية.