الحبس والغرامة عقوبه إخفاء السلع وحجبها عن المواطنين.. اعرف التفاصيل

الحبس والغرامة عقوبه إخفاء السلع وحجبها عن المواطنين.. اعرف التفاصيل
اخبار بواسطة: اليوم السابع المشاركة في: أغسطس 02, 2025 مشاهدة: 102


حظر  قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 فى المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.


ونص  القانون  على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمل الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.

وجاءت المادة 71 من القانون رقم 20 لسنه 2024 بتعديل القانون رقم 181 لسنة 2018، لتغليظ العقوبات المنصوص عليها ، والمُقررة لما ورد في المادة 8 ،فنصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويكم بمصادرتها وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة".

 

اقرأ هذا على اليوم السابع
  تواصل معنا
 تابعنا علي
خريطة الموقع
عرض خريطة الموقع
  من نحن

موقع موجز نيوز يعرض جميع الأخبار من المواقع العربية الموثوقة لكي تكون متابع لجميع الأخبار علي مدار الساعة