القانون يمنح التأمينات حق الحجز الإدارى لتحصيل مستحقاتها

القانون يمنح التأمينات حق الحجز الإدارى لتحصيل مستحقاتها
اخبار بواسطة: اليوم السابع المشاركة في: يوليو 22, 2024 مشاهدة: 140

نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ضوابط وآليات وضمانات تحصيل مستحقات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وجاء الفصل الخامس من القانون تحت عنوان "ضمانات التحصيل".

وفى هذا الصدد، نصت المادة 132، على أن يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى قبل المصروفات القضائية، وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب الشأن وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للمادة 133، لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة، واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية:

1 - النفقات بمراعاة أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

2 - ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن.

3 - المبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعي.

ويراعى بالنسبة للمعاش الشهري أن يكون الخصم في حدود (25%) منه، وفي حالة

التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.

4 - أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعي.

5 - الأقساط المستحقة للهيئة.

6 - الحالات التي يوافق عليها مجلس الإدارة نزولا على رغبة صاحب الشأن.

 

اقرأ هذا على اليوم السابع
  تواصل معنا
 تابعنا علي
خريطة الموقع
عرض خريطة الموقع
  من نحن

موقع موجز نيوز يعرض جميع الأخبار من المواقع العربية الموثوقة لكي تكون متابع لجميع الأخبار علي مدار الساعة